الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٩-
أو أن
يبيع
وخلطه وأخذه خلاف ما باع به وما كهذا علما وجوزوا الأجرة للطواف يبيع معلوما بوصف كافي في زمان علما ثماره أو بقله أو عمما يبيعه من الأشياء وحد مدة على الكراء وما له أن يدفعن ما كانا لديه من مال سواه بانا إلا لطواف له قد ائتمن وقيل جائز لغير المؤتمن لأنما ضمان ذلك التلف إليه أيضا راجع ومنحرف وكل من عاينته بالسـ لعة يطوف في السوق وبالأمتعة فجائز أن تدفعن إليه ما أردت کي لو كان طفلا أو رقيقا ولدى بعضهم في ذين منع وجدا إلا إذا علمت إنما أبا ذا الطفل آذن له وما أبى يد الرقيق أذنا في ذاك فالجواز قد تبينا
وإن
الله
الإجارة على غرس الأرض
ه وينعما
ومن يكن أعطى امرأ أرضا على أن يغرسن لها بجزء جعلا لو عينا الجزء فذاك الأمر لا يكون شيئا جائزا بل بطلا ويستحق الفارس العناء بنظر من العدول جاء كانت غروسهم لرب الأصل أو لأحد ير قائم بالفسل أو بينهم فمن لها قد فسلا يعطى له قيمتها مكملا إن كلها كانت لهذا تقع وقيمة البعض إليه تدفع
ها له فقط
مع
ذلك العنا الذي يخط
إن كان بعض وقال بعض بجواز ما ذكر على اتفاق بينهم كان استقر والقول بالجواز أمر يعمل به لدينا وعليه عولوا وإن يك استأجر أرضه رجل يعملها على كذا فذاك حل
(م 7 - سلاسل الذهب)