سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٠

98 -

1

ـــور

وذلك النابت فى المذكـ جميعه يكون للأجير وإن يك استأجره يوماً على أن يغرسن أرضا له ويعملا بغيرها من الأروض وقفوا عليهما كليهما وعرفوا فإن ذاك جائز عليهما على اتفاق كائن بينهما وان تك الأرض التي قد أجره بها على الغرس الذى قد أثره قد استحقت بعد غرسه رجع بعوض عليه عما ينتزع وإن يكن لم يفرغن منها فله عن ذاك مقدار الذي قد عمله ومن على غرس غدا مستأجرا فإنه لا يستحق الأجرا عن ذاك أو يستغنين الشجر وحده بعض يقول الثمر وإن يكن يغرس أشجار عدا ما الاتفاق بينهم فيه بدا فما له فيه عناء يذكر لكن له قيمتهـ إن شاء ربها لها أن يدعا وإن يشا يأمره أن يقلعا وإن تكن لصاحب الأرض ضمن هذا لنقص الأرض مثلما زكن وقيمة الغرس وإن صاحبها أمسكها في أرضه أى ربها فلا عناء للأجير ووجب عليه قلعها إذا هذا طلب وكلما الأجير فيه خالفا فلا عناء للأجير وصفا وبعضهم يقول إنما نتم إجارة التسمية التي رسم بأن يبيع رب هذى الأرض لذلك الأجير عند الفرض سمية معلومة منها بما من الدنانير لهم قد علما ثمن يستأجره من بعـ

بذى الدنانير التي تحـ

تقـ

د

أن يعملان بها نصيب من غدا مؤجرا له كما قد حددا ثم تكون الأرض بينهم على ما قد توافقوا عليه أولا وهكذا من يدفعن لشاة بنصفها قد جاء عن ثقاة وإن يك الأجير يشرطن على من كانت الأرض له أن يأكلا ثمار ما كان له قد غرسا إلى انقضا الوقت الذي قد أسسا