سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠١

GUND

-11 -

من

ـلا

وبعد ذلك يقسمان الأرضا هذاك جائز على ما يمضى ويلزم الأجير سقى الشجر والحفظ أيضا من جميع الضرر وجاعل أرضا له عند رجل يزرعها بجزء مما استغل فإن في ذلك خلقا نقـ ـــلا أجازه بعض وبعض حظلا كذلك الأشـ جار يجعلنها في يد إنسان ليعملنها يسقى لها يزربن يذكر بجزء من الغلال يقدر وقد مضى ما قيل فيمن أجرا من كل نخلة بعرجون يرى الخلاف والجواز عمل بلادنا طرا عليه عولوا وإن يك استأجره يقوم له على المواشى بالذي قد جعله من غلة فذاك لا يجوز وبالعنا أجيره يفوز ومن يك استأجر إنساناً على حفر لعين أو لكنس مثـ بجزء ونوبة منها فلا يجوز و ز والعنا له قد جعلا وبعضهم رخص في ذاك على ما اتفقوا عليه كانوا أولا كذاك لو فيها شريك قد وجد من مثل مجنون وغائب بعد لكنما الأولى بأن يستأجره بأجرة معلومة مقدره وغير جائز كراء نوبة من هذه العين لهم قد حدت الصالح العين ولا لحـ لهم وبعض قد أتى برخصة وهو الذي جرى عليه العمل في ذى البلاد وعليه عولوا به العـ لامة الكندى عيد نجل ناصر المرضى وشيخنا عيسى سليل صالح أفتى به لنظ ـــر المصالح ونحن في الطائف قد عملنا به وغير الحق ما أردنا فقط لا للغير من حوائج

أختى

لكنه لحاجة للفلـ

اجة

وإن يك استأجره على بنا

لحائط بقـ در قد عينا محدد في طوله والعرض فجائز إن كان نفس النقض من قبل المستأجر المذكور لا إن يكن من قبل الأجين