سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٢

—

وإن يك استأجره أن يعملن له من الطين كذا من اللبن وما توافقا عليه عملا فانكسرت من قبل قبض حصلا أي قبل أن يقبضه المستعمل فالكسر من مال الأجير يجعل إن كان من لدنه طين يحضر وإن يكن من عند من يستأجر فإنه من ماله قد آلا إذا الأجير تم الأعمالا وإن يك استأجره لكى يسد التلمة من حائط قد كان هد

فجائز إن كان سمي الطولا مع عرضة ولم يكن مجهولا وإن يكن أعطى له نحو جمل ليحملن خشبا له حصل أو حطبا من الفحوص مثلا بثلث أو ربع قـ د جعلا

ير

التقدير

منتقد

أو أنه أعطاه كلبا كيما له يصيد بنصـ فكل ما حصله الأجير فهو لرب جمل وصاحب الكلب وللأجـ بير عناؤه بحسـ وبعضهم أجاز ما قد سبقا فللأجير ما عليه اتفقـ ولا تجوز أجرة بتسميه من كلما قسمته وقال بعض جائز فما حصل يكون شركة لهم كما جعل وكل من يغصب بشيء منه أو أنه يتلف أيضا عنه فاستأجر الذي يرد الشيء له بجزء منه له قد جعله فذلك الشيء لربه هنـ وليس لأجير إلا ما عنـ

L

وقال بعض جائز وإن يقل إن أنت قد وجدت هذا يارجل

في موضع عينه وأنت قـ

فذاك جائز على ما اتفقـ

ومن

له يتلف شيء ويقـ

ـد

ــد

رددته فخذ كذا أجرا يحـ والبعض بالمنع هنا قد نطقا

سيروا وراءه لناس بعجـ

فمن رآه دون موضع علد فإنه له كذا أجرا فإن رأوه كلهم بحيثمـ

يسم

قال فأجره عليهم قسما

وإن يكن بعضهم راه فا لأجر كله له جواه