سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

الصغائر والكبائر من الذنوب

ولكبائر الذنوب ينق

عن بعض قومنا حدود تجعل

احدها بأنها ما قد لحق صاحبها لما عليها ينزلق

على خصوصها وعيد حققا من سنة أو من كتاب نطقا فيخرجن بالخصوص ما اندرج تحت عموم في الكلام واندمج فأن ذاك الامر ليس يكفى لكونه كبيرة في الوصف الثان ان تلك كل معصية قد وجب الحد بها علانيه ورد ذا بأنهم نصوا على كبائر كثيرة بين الملا وليس من حد عليها وجبا كاكل مال لليتيم والربا وكالعقوق السحر والنميمة وقطع ارحام ومثل الغيبة قوادة شهادة بالزور دياتة وسائر الفجور ثالثها بأنها جميع نص الكتاب انه قد حرما أو أنه في جنسه حد وجب وهكذا ترك فريضة تجب فورا كذاك الكذب في الشهادة وفى اليمين ثم في الرواية وزاد بعض كل قول صادما ما عم من اجماع كل العلما رابعها جريمة ان توذنا بقلة اكتراث من لها جني بالدين ثم رقة الديانة مبطلة تكون للعدالة وكل جرم وبذا لم يوذنن بل ظاهر لديه يبقى حسن ظن فأنه لا يبطل العدالة حدا على الذي لها يرتكب

بصاحب له على ما قاله

خامسها بأنها ما توجب أو أنها توجه الوعيدا

اليه من مولاه والتشديدا

وكل ما الاتم يقل فيه فهو صغيرة لمن ياتيه سادسها بأنها جميع ما كان لاجل عينه قد جرما

302