الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٤---
1
فإنه يأخذ من ذى الأجرة مقدار ما يعمله من صنعة وإن يكن يعمل هذا أجودا مما عليه اتفقا وحدا فإنه لا تحق إلا ما اتفقا عليه كانا قبلا
وإن هما ما اتفقا فيه على شيء فيعطي ـه العنا مكملا وإن يكن في العين هذا زاده فليعطه بقدر الزياده
ير
أجرته كاملة التقـ
دال
دير
وإن يكن قبيل مدة عمل أو زاد فوقها وأكمل العمل فإنه يعطيه ما توافق عليه في العقد الذي قد سبقا وقال بعض إن يكن قد عمله في دون مدة ووقت جعله فإنما يعطى له من أجرة مقدار ما يبلغ في ذى المدة وإن يكن زاد فيأخذ العنا فيما يزيد عند أجر كونا وإن يكن أفسد في الأعمال فضا من بدون ما جـ و آخذ شيئا على أن يعمله وغيره أعطى وذاك عمله فإن ذاك جائز والأجر له وإن يكن شخص له قد عمله بغير أمره فللأجـ وإن يكن لصاحب الشيء عمل فليس للأجير من أجر حصل وإن له صاحبه كان عمـ ــل فللأجير أجره كما جعل وإن يك الأجير يعملن على أن ما له أجر فلا أجر حلا وإن يك الأجير يعمل العمل على خلاف وصفه الذي جعل كمثل أن يشترطن أن يعملا طستاً وهذا يعملن مرجلا فإن يشا يأخـ ذه ويعطى أجيره عناءه بقسط وإن يشا أن يأخذ المستأجر لقيمة النحاس كيف تقدر يأخذها ويمسك الأجير ما عمله لنفسه ملتزما وجوزوا العق دة للإجارة على صباغ يعملن بالصفة فإن يك الصباغ يوما خالفا عما له في العقد كان وصفا فصاحب الثوب له في الحكم أن يأخذ قيمة لثوبه تكن