الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١١- 1.1
1
لكن عليه نقصـ
أى أنه مقطع ـابقـ
يقوم
في الحالتين الثوب ثم يعلم
در وغير مقطوع وبعد ينظر ويدفعن لربه من الثمن ما بين قيمتيه من نقص زكى وفى الصباغ يأخذنه بما كان به الصباغ قبلا رسما ثم يرد للذي قد صبغا قيمة صبغه الذى قد أفرغا أو أنه لقيمة الصبغ يرد أجرة الصبغ التي كانت تحد والقطب قال في الذي عندي لا أجر على الصبغ له قد حصلا ولا على خياطة بل إن له قيمة صبغة الذي قد جعله أو قيمة الذى به خاط فقط أو مثل هذين وأجره سقط لأنما ذاك من التعدى في ظاهر الأحكام هذا عندى وجاء في المتاج وقال البعض لا شيء لصبغة الذى قد جعلا لأن ذاك الصبغ قد قالوا أثر وما له في الثوب عين تعتبر والعين ما يكون مقدورا على إخراجه من حيث كان جعلا وإن يكن جاء الأجير وادعى بأنه لما لديه أرجعا إلى الذي استأجره وجحدا ذلك أن يكون منه استرددا فالقول في ذلك للمستأجر يمينه لدى التناكر وإن يكن قال الأجير إن ذا شيئك أى ما كنت منك آخذا وكان قد أنكره رب العمـ ــل فالقول للأجير في هذا المحل مع اليمين إن يكن العمل ليست له بينة فيما نقل من أن ذاك الشيء لما يلا حتى ولو بخبر إن حصله كأن يقول عادلان اثنان أو ثلاثة أهل جملة حكوا أنا حضرنا - حيل أعطاه له ولم يكن هذا الذى قد قاله فإن أتى ذا بنيانه أمر ذلك يعطيه المتاع إن أقر بعد البيان بالمتاع وإذا أصر في إنكاره من يعد ذا أو ادعى بأنه منه تلف فليعطه المثل إذا المثل عرف
من