سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٢

- 11. -

أو قيمة الشيء إليه يدفع قال ابن يوسف الإمام الأروع أن يقوما أو يجبرن كمثله أن يغرما

إن قلت كيف

صح

وذاك لما يحضرن لديه فذاك إن تصـ ادقا عليه بأنما قيمت ه كذا كذا أو أن مثله على هذا الحذا بأنما تصادقا فلا إشكالا وإن تناكرا على ما قالا فيحلف الصانع أن مثله كذا وذاك يأخذن شكله أو قيمة المثل الذي قد ذكرا ويحلف الصانع بعد ما جرى بأنه لم يك فوق ما حذف وارتفع النزاع بعد ما وصف وإن يكن صاحب هذى الصنعة لم يأت في دعواه بالبينة فيحلف الصانع هذا شيئكا وصاحب المصنوع بعد ذلكا يأخذ ما الصانع كان حلفا عليه إذ يمينه هي الوفا فإن يكن رب المتاع أبقنا بأن ذا متاعه الذي هنا فإنه يأخذه منـ ه بلا أن يطلب اليمين منه أولا وإن يكن أيقن أن ما حضر لم يك شيئه بلا شك خطر فإنه يأخذه قضـ عن حقه وكان ذا وفاء وإنما جاز له أن يقبضاً ما كان أعطاه له وما تضى أن في يديه أموال الورى يعملها لهم وذاك ظهرا فحكمه له بحكم قد ظهر وإن يكن يتهمنه أن ما قضاه أو أعطى له وسلما ليس له بل لامري سواه ليعملنه له أعطاه فماله يأخذه لو حكما له به القاضي غداة اختصما زاد به عن قيمة وعلما وجوزوا أن يأخـ ذنه وما فإنه يدفعها في الفقرا فإن ذا له خلاص حضرا وقد أتى فى أثر من يعمل بالأجر إن متاع عمرو يبذل أصبح ساقطا على الأفتان

مع

لأن من فى يده شيء قهـ

إلى

فهو في الضمـ سعيد

ان