سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

في نفسه فأن آتاه هنا

وكان عنه قد نهى لمعنى على طريق يجمعن وجهين أو اوجها من الحرام الشين.

هذا الزناء فعله كبير

فأنه فاحشة فأنه فاحشة تبينـ فأن بزوجة لجاره زني

والمتعاطى كل ما قد تنتقص

L

رتبته عن رتبة بها يخص

فانها صغيرة فان يقع ذاك على وجه لوجهين جمع أو أوجه من الحرام صارا كبيرة وتورث الخسارا فاللمس والقبلة والمفاخذه صغيرة تكون في المواخذه فان تكن مع زوجة للجار فأنها من جملة الكبار كذاك فيما للحليمي ذكر وقال نور الدين في هذا نظر سابعها كل فعال نصا بحرمة لها الكتاب نصا اى وردت في لفظ القويم نصا بلفظ الحجر والتحريم

وذلك المذكور في الكتاب أربعة أشيا لدى الحساب أكل للحم ميتة خنزير مال يتيم والذى يصير في الزحف حين التحم الكرار ورده بعض من الائمة بمنع ذاك الحصر في الاربعة

كمثل

كذا الفرار

تحصرها تعرف للعبيد

ثامنها ان ليس من حدود

والواحدى الشافعي اعتمدا

هذا وبعض صحبنا ذوى الهدى

حجته

م لو ان للكبيرة حدا وقد تحصر بالمعرفة

لاقتحـ

م الناس على الصغائر

ولاستباحوها بلا تناكر

اخفى عن العباد ذاك وكتم

لكنما الرحمن بارى النسم

لأجل أن يجتهدوا لدى العمل على اجتناب مانهى عنه الاجل رجاء أن تجتنب الكبائر وذلكم شيء له نظائر

من ذاك ما قالوا به وخطا كذاك أخفا ليلة للقدر

في النقل من اخفا الصلوة الوسطى في شهر صومنا الجليل القدر

303