الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٠-
118
قلت ومن أباح ما قد ذكرا لطلب الصلاح فيما قد يرى فلا يقول بالضمان إن بدا في المال خسر أو أصابه الردى وقد روى القطب حديثا وردا عن قومنا إلى النبي أحمدا قال بأموال اليتامى اتجروا لا تأكلنها زكاة تكثر وينبغى ذى الحجى أن يدفعا أمواله على قراض أوقعا إلى امرئ ذي قوة أمانة وكيس يعرف للتجارة لا يعطه الضعيف من لا ينهض بالبيع والشراء حين يقرض ولا لمن لا يتقى لربه ولا لمن يخونه في كسبه ولا لمن يخاف منه إن غدا خليطه في ماله أن يجحدا لا يأخذ القراض من أهل الربا ورية ومن حراما ركبا كذا المعاملات في الأموال جميعها عندهم بحال كالبيع والشراء فليجتنب أهل الحرام والربا والريب وها أنا أذكرها وأنظـ
م
والشركات فهي ست ترسـ فهذه أى شركة المقارضه وشركة العنان والمفاوضه ورابع الشركات في البيان ما قد تسمى شركة الأبدان وشركة الوجوه وهى ما تسم عندهم أيضا بشركة الذمم وسادس الشركات أيضا ما تسم بشركة الجبر بها العداد تم وتلكم الثلاث الأولى فمعا أصحابنا فيها اتفاق وقعا لو أنهم تخالفوا في البعض من شروطها كما عليه تقفن وشركة الوجه كأن يتفق على شرا شيء غدا معلقا في ذمة من غير مال لهما ولا صناعة بها قد علما والشرط أن يكون ذاك المربح بينهما وتلك لا تصـ ح بالاتفاق مع أبي حنيفة كذا رواه القطب للأئمة إذ ذاك من باب تحمل عنى وأتحمل عنك أو أسلفنى وأسلفنكم وذا ضمان كان بجعل ما به نگران