سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

- 119

وسلف أيضا بحر منفع فمن هنا أنكره ومنعه وشركة الجبر فأصلها قضـ فاروقنا الظهر الإمام المرتضى والقطب قال حينما يرويها ومالك وصحبه عليها صورتها أن يشترى قال أحد تجار سوق سلعة لها وجد عند حضور الغير ممن تجـ فمن أراد بعد منهم

ويدخلن معـ ه خليجـ

الشرا

برا على الدخول بعد ذا من اشترى

وإن للجبر شروطا ذكرا منها بأن يكون ذاك الاشترا في السوق أما لو غدا في دار أو كان فى الزقاق هذا جارى فالجبر لا يجوز والثاني بأن يكون للتجر الشراء حين عن فلو غدا للأكل أو للاقتنا أو سفر فلا يجوز هاهنا ومنه أن يحضر في ذا المحفل سواه من تجار ذاك المنزل ويسكتن فلو يغيب أو غدا في ذلك الشرا له مزايدا حتى له من اشترى قد أخذا أو ليس من تجار ذا المنزل ذا فليس من حق له وخالفا في ذا الأخير بعض من قد سلفا وعرفت شركة المضاربه بالاتفاق عند من قد ضاربه أن يعطينه لنقد علما وليس من غش به قد رسما يتجرن فيه بجزء عرفا من ذلك الربح الذي لهم صفا وذلك التعريف فهو قد جرى على الصحيح والذي قد شهرا من أنها بالعرض لا تحلل لكن بنفس العين هذى تجعل ولغة العراق فالمضاربه أما القراض للحجاز قاطبه والأول اشتق من الضرب على أرض وهو قطعها مرتحلا لأن أهل مكة فيما خلا يعطون ما لهم لمن قد عملا يسافرن لقصد ربح علما وبعدها الاسم له قد لزما لو أن من فى المال كانوا عملوا ما سافروا به ولا تنق

لوا

أما اشتقاق ذلك القراض من قرضهم وهو قطع ماضي