سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٢

120

-

لأنما المالك للأموال من ماله يقط

ع.

للعمال

ما جاز فيه لهم التصرف وقطعة من ربح ذاك يعرف كم ذا من الربح له تعينا عناؤه يفرضه من فرضا

وإن هما دفعه ما

مع

بينا

في الشركات جاء باستحقاق

فعند بعضهم لمن قد قارضا وقال بعض العلما يعطى له نصفا من الربح الذى حصله لأنما ذاك مع الإطـ مع الإطلاق تصرف للنصف إذا ما أطلقت ولم تكن قد عينت وحققت وذلك المقال في الأوائل قد جاء عن معنا ووائل وأول القولين في المأثور عن حاتم وهو فتى منصور وما لواحد من الاثنين يرجع بعدد عقده المكين وبعد ما قد بينوا وأوقعوا كم ذا من المربح له قد يقع

وكان في أعماله ذا شرعا

وبعد ما له القراض دفعا كأن شرى أمتعة التجر مثل من قبل أن يتم ذلك العمل

فذلك الإتمام شيء يلزم

إلا إذا ما تركاه عن رضا

وقيل للكل يجوز يرجع

كمثلما كانوا له قد رسموا وذا هو المختار مع من قد مضى لو عقدت والمال كانوا دافعوا

ووقع المشروع أيضا في العمل والأول الصحيح للقطب الأجل كما يدل القول في ذي الصفة بأنها نوع من الإجارة أن لا رجوع لامرئ منهم يصب

سال

قال وفى مذهب صحبنا النجب إلا إذا لم يحصلن في المال ربح فإن ربه بحـ له بأن يمنعه التصرفا نذاك في أمواله ويوقفا

وما له يمنع إن لم يعلما

في المال ربحاً كامنا وعدما

ومن يكن مضاربا إنسانا بنصف ربح رأس مال كانا

أو

ربح ألف منه لم يعين

جاز وفي ذلك لم يمن