الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٣-
121
إلا إذا في ذاك قد تعدى فبالتعدى ضامن إن أبدى
وإن يكن أعطاه مالا منتقـ
د
فقال خمس مائة
من العدد وخمسمائة بالثلث فالخلاف في القضية كذاك مهما قال عقد مع د وقع
بالنصف من ربح إجازه بعض وبعضهم منع بأن نصفه على المضاربه ونصفه يسلم قد كاتبه وان يقل اعطيتك المال على سنة قرض عند من كان خلا أو مثل ما أعطى فلان بطلا وللمقارض العناء جعلا وإن يكن بما فلان دفعا يدرى فجائز إذا ما وقعا أما محله يقينا فهما البر واللجين لا غيرهما بالوزن عند عقدها وبالعدد يجوز مهما عرفوا لذاك حد وفى سوى مسكك من ذين خلف أتى عنهم على قولين ووجه قول المنع في ذا الحال تعذر الإتيان بالمثال والخلف في القراض بالعرض وإن كان مكيلا ذاك أو مما وزن بقيمة فالأكثرون منوا في العرض لو بقيمة قد أوقعوا والقول بالجواز قول قد رفع عن ابن عباد بقيمة تقـ والخلف هل تعتبرن القيم يوم الشرا لعرض لديهم أو اعتبارها بوقت قد حصل فيه اتفاقهم على قرض جعل يكون رأس المال ذات العرض ثم
ر
وفي مقال لسوانا قد أى مثله وبعضهم يقول ما بيع به يكون رأسا لهما وغير ما قال ابن عباد الأبر يقول قطبنا الصحيح المعتبر وهو بأنما القراض لا يصح إلا بنفس العين ذا هو الأص
ـل
قال وذا القول الذى به العمل كذاك عن أبى مؤرج نقـ فليس يوقعن سوى بالعين من ذهب تكون أو لجين وبالعروض غير صالح وأن ليس القراض عنده أن تدفعن