سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٤

—

إلى رفيق لعة ثم تسم ما كان قد قامت به من القيم ثم تقول إن ما تكونا من ربحها فإن ذاك بيننـ والقطب قال حسبما قالوا هنا فإن للعامل من ذاك العنا والربح كله لرب المـ المال إذا بدا ربح بهـ ربح بهذا الحال

يصح

قط

تحويل ذين لقراض قد يخط

خر

والقرض كالدين فلا وهكذا القراض لا يحول قرضا ودينا بعد ما جعلوا فإن هما لما ذكرنا فعلا فهو عن الأول ما تحولا فلو هما قد حولا للدين والقرض للقراض بعد ذين لكان كل الربح للذى غدا ذلك في ذمته قد وجدا ولو هما قد حولا المضاربه للقرض أو إلى الديون الواجبه لكان ذاك الربح بينهم على ما اتفقا عليه كانا أولا وفي الأمانة الخلاف نقلا فقال بعض جاز أن تحولا إلى القراض ويقول البعض لا إلا بعد أن تحولا يصح بالقبض من صاحبها أو من أمر ثم يردها على ما قد ذكر و آمر لرجل أن يقبض دينا له على امرئ قد عرضا

ثم يضاربن به من بعد ما يقبضه بجزء قد علما فذاك ممنـ وع لأنه متى كلفه القبض لدين ثبتـ صارت له فى ذلك القبض هنا منفعة وأمرها تبينا وكل نفع صاحب المال اشترط على مضارب مع العقد وخط

غير نصـ ـيبه وما تعاقدا فإنه يصيرن ما انعقـ

عليه من ربح

هناك حددا

ـــد قراضهم عليه مجهول الأمد وصار مثل من يضاربنا برأس مال كان يجهلنا لأنه يستوجب المقارض شيئا من المال الذي قد يقبض ممن عليه الدين في نظير قبض وفى عناه للمسير