سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٥

-

123

—

أبو

قال الإمام القطب فيه عندى بحث وهاك ما له قد يبدى إن القراض إنما أراد أن يكون بعد القبض عقده زكن فليس ما كان عنا في القبض يصير داخلا بهذا القرض بل خارجا عنه فإنما انعقد قراضهم من بعد ما القبض وجد وإنما الأجرة كان يستحق مع رب ذاك المال لو لها استحق والآن لا يستوجبنها أبدا بل بالتعنى متبرعا غدا قال وفى التاج أتى من قالا خذ ما على فلان لي قد آلا وضاربن به بعقد جعلا فقبض المال وفيه عملا جاز له وكان في القبض هنا وكيله في ماله مؤتمنا سعيد قال كالوديعة هذا وفيها الخلف عن أئمة ودافع مناعه إلى حسـ ه ويضربن بالثمن جاز له وقيل لا والربح لربه إن قيل لا وللمضارب العنا في الصفة لجهلهم بثمن للسـ وما لديه بأمانة وقع أو لقطة أو بخلافة وضع وصار فيه يتجرن فربحا فذاك في ضمانه قد أصبحا وما له فيه عناء حصلا وصاحب المال له الربح حلا وذاك قول يرفعن عن أبى عبيدة إمام هذا المذهب وذكروا عن ابن زيد جابر بأنما الربح هنا للتاجر لأن ذلك في ضمانه دخل والربح بعض للمساكن جعل وكرهوا لدافع القراض أن يرسل مع مقارض شيئا زكن بيعه له وأن يشارطه نفعا فويق جزء ربح شرطه وآخذ القراض أيضا يكره ذاك له والأحسن التنزه خشية أن يكون ذاك قد حصل من واحد لآخر لما جعل بينهما من القراض فبذا يكون منهم واحد قد أخذا