الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٧—
125
شروط القراض
باب به أذكر القراض شرونه التي عليها ماضى يضمن من قارض رأس المال أن يشرط الربح له بحال يشرطه لنفسه أو طفله أو ذى جنون كائن من نسله والربح كله له أو من شرط من طفله أو ذي جنون مختلط ورأس ذاك المال يبقى دينا عليه في ذمته مضـ مونا وإن يكن يشرط رب المال ذاك فإن المال في ذا الحال بضاعة فهو وربحه غدا له وما فيه عناء أبدا لمن غدا مضارباً به وما عليه فيه من ضمان لزما ولم تكن هناك من مقارضه لذلك الشرط الذي قد فرضه وقال في الديوان بل له العنا لأنه لفظ قراض بينا وشرط كل الربح للمضارب أحكامه أحكام قرض واجب ويفسد القراض مهما يشترط ذو المال للمال ضمانا منضبط أو يشرطن ضمان بعض المال ويرجعن قرضا لهذا الحال بذا يصير دينا واجبا والربح كله لمن قد ضاربا
فهو
وأنه
دما
وقيل إن الربح بينهم كما عليه الاتفاق قد تقـ صح ح القراض ولزم فيه الضمان مثل شرط منبرم بعضهم بأنه قد فدا
حيح ولدى
وذلك الشرط وإن يكن ينقص رأس المال لم يضمن له مضارب لو الترم
والعقد واقع صحيح وإذا ما كان ربح قسماه عند ذا على الذى كانا عليه عقـ دا قراضهم من أول وحدا وأن كل واحد من صاحب مال ومن رفيقه المضارب له اشترط النجر في جنس عقل كالتمر والزبيب والبر العسل ونحو ذاك أو كمثل الإبل وغنم أو جزر أو بصل