الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٨—
126
1
ما يتجرن به كما أن قال تمر بلد قد علما أو نوع أو تمر فرض أو يقول في بلد معين أو في زمان كان حد مثل الربيع والمصيف أو نفى وقوعها فيما هنا قد وصفا لأن هذا الشرط شرط حللا وكان معروفا لهم ما جهلا وفي الحديث المؤمنون هم على شروطهم وقد ذكرنا أولا وقيل غير جائز أن يشترط تجرا بجنس واحد له فقط وإن يكن عليه يوما قد شرط ذاك فقد صح القراض وانضبط وما عليه لازم أن يتجـ في الواحد الذي له كان ذكر بل إنه يتجرن في كلما يطمع فيه الربح يوما والنما لأنما المتجر لا يكون قط في سلعة واحدة فتشترط وإن باشتراط ما كان ذكر بينهما لا شك يعظم الغور وصححوا ضمان رأس المال على الذي ضارب بالأموال إن تلف المال وكان قد حجر عليه وقتا أو بلادا إذ ذكر أو أنه عليه جنسا حجرا فخالف الحجر هنـ وإن يكن قد سلم المال فما قد كان من ربح به أو من نما فهو على ما عقدا عليه قراضهم لخبر نرويه المؤمنون هم على الشروط إلى تمام الخبر المبسوط وقال بعض ما عليه بالتلف ولا الخسار من ضمان قد عرف والربح كائن على ما عقدا بينهما قرضهما وأكدا مصالح المال بجهده الوفى الناظر في وذا لأنه هو مثل الوكيل لا ضمان يلزم عليهما بلا تعـ والقطب قال ثم قول آخر لكنه مستخرج لأنه خالف ما يحـ وهو بأنما القراض يفسد والربح كائن لرب المال وللمقارض العنا بحال قلت ولو قد قيل أن ليس عنا له لأجل ماله كان جنى
فنـ
وكسرا
سلم
ذكر
دد