الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩-
127 0
لم يبعدن لأنه قد خالفا ما حده دافعه ووصفا ولا يصح لأخى المال بأن يشرط أن يخرج مما قد زكن ما زاد عن رأس الماله وما يبقى فبعد ذا عليهم قسما فإن يكن يشرط ذاك أولا فإنما عقد القراض بطلا المال كله هنا له وصار للمضارب العنا
وكان ربح
نقيب
كأن يقول آخدن مالي ومائة من درهم تعطى لى وما من الأرباح صار باقى ــمه بحسب الاتفاق إذ ربما أحاط ما قد شرطا بالربح كله هنا وأسقطا ولا يصح أخذ شيء يجعل من المضارب الذي قد يعمل في كل شهر مثل دينار مثل وذاك من مال القراض يبتذل إذ ليس يدرى الربح دينار هنا أو ناقص أو زائد تكونا شيئا فإن كان هناك شرط لذلك الشرط الذي قد جعلوا
أو أنه لا يربحن فإن عقدة القراض تبط
قط
ــل
والربح كله إليه راجع والمضارب العناء المواقع كذلك المضارب العامل لا يص أن يشترطن أولا أن يأخذن من رأس هذا المال شيئا مع الربح بكل حال وجائز أن يشرطوا بحال بأن ثلث الربح من ذا المال لصاحب الأصل وثلث آخر لمن به مضارب متاجر
دق
وإن ثلثا وهو ما كان بقى لغيرهم بجهة التصـ إن قبل الغير الهبات وإذا كان أبى من أخذها ونبذا فالمضارب العنا ولا يزد والمربح كله لذي المال يرد وجاء في الديوان أن تعاقدا بأن يكون كل ربح وجدا فهو لمن به غدا مقارضا لنحو شهر ومتى ذاك انقضى فذاك جائز على ما رسما
فإنه يكون ما بينهمـ كذاك أن يكون ما بينهمـ
لأجل كانا به قد علما