سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٠

1

128

50

يكون للمقارض

جميعه فجائز كما قضى

كذاك إن كان له قد جعلا أرباح جنس علموه مثلا من ذلك المال كأرباح البقر أو الرقيق أو سوى ما قد ذكر فجائز أما إذا أعطاه يتجرن لأجل سماه فذاك لا يجوز عندهم وقد أجازه بعضهم كما عقد وإن هما قد جعلا الربح لذا عاما وذا عاما فذاك نبذا وإن يكن يدفعه لخالد وعامر ويجعان لواحد أكثر مما يجعلن للثاني فإن ذاك واضح البطلان وإن له أعطى بشرط أن له نصفا من الربح الذي قد حصله ولم يكن عين للمضارب شيئا أو العكس لدى التضارب فذاك جائز وقيل قد سقط لنفسه فقط إن كان قد سمى وإن يكن لرجلين أعطى جاز لذين قسم ذاك قسطا ولا يكله واحد الصاحبه إلا إذا يأتمنن لجانب وإن يكن إليه يوما قد وكل وليس بالأمين ذلك الرجل ويتلفن فضامن عند أبى عمرو الربيع بن حبيب الأطيب أما فتى عبد العزيز قال ما عليه فى ذاك ضمان لزمـ وعنده فجائز أن يكله إلى رفيقه لكيما يعمله وغير جائز لواحد بأن يضرب إلا أن رفيقه إذن أو يأذنن في ذاك فان به ضارب في ذا الحال أو يشترى إلا بإذن قد وقع

رب

فالربح ما بينهما ولا

4.

من صاحب له فإن يفعل لذا ففعله معلق لن ينفذا إلى رضا الثاني ومهما مرضا منهم فتى أو جن أو نحباً قضى من بعد ما كان به قد ضربا فضرب الآخر بعد ما كبا فإن ذاك الربح ما بينهما على الشروط السابقات قسما وصاحب المال له يشترط على مضارب طريقا يهبط