سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣١

-

129 -

1

أو يشرطن رجلا يتاجر لديه أو ناسا بهم يسـ فإن يكن خالف فالربح هنـ وقيل إن الربح كله له وصار ضامنا لذاك ماله

لربه وللمضارب العنا

جميع

وقيل فيه مثلما قد حددا وهكذا حيث القراض فسدا فإن في ذاك من الجدال ذي الثلاثة الأقوال وإن عليه يشرطن لا تشترى شيئا وإني لم أكن في المحضر أو أنه لا يشترى إلا إذا ما كان حاضرا فلان عند ذا فإن ذلك القراض انهدما لأجل شرطه الذي تقدما وإن يكن أعطى له المال على أن يشترى المعز به والإبلا اللحما يجزرها ثم يبيع أو يشترى كحنطة قد سمى يطحنها وبعد ذاك يخبز ثم الخبز حين يبرز فإن ذاك الأمر شيء يمنع وقيل جائز كما قد يوقع وإن يكن أعطاه مالا مثلما ليس يجوز عقـ ده بينهم غير بحن فالربح صائر هنا لربه وللمقارض العنا وإن عليه لطريق يشترط فيأخذن حيث عليه قد شرط فإن يخف ينحاز حيث أمنا وإن يكن يدخل بعد ما منا يرجع بالمال لربه إذا لم يجدن طريقه الأولى لذا وهى التى كانت عليه تشترط كيلا يخالفن شرطا كان خط وإن يكن لم يجد الأولى ولا يرى إلى نحو الرجوع سبلا وما عليه فى الذي له فعل

فإنه

س

ع

حيثما حصل

وإن يكن لم يجدن أمنا في تلكم الأولى فيخرجنـ منها ويأخذن طريقا ثاني توصله لموضع الأمان فإن يكن خالف ما قد لزما من ذاك فهو ضامن فليغرما إن تلف المال ومهما خالفا ويسلم المال لهم على الوفا فإنهم فى ذا على ما كانا قد عقـ دوا من اتفاق بانا

(م 9 - سلاسل الذهب)