سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٢

-

- 130

-

وجد

ع

وصاحب المال له يشترط زكاة ربح كلها قد تسقط من حصة العامل والعكس متى ما شرطوه فهو شرط ثبتا وإن يكن رب المتاع ما شرط على مضارب مكانا مرتبط ولا طريقا لا ولا إنسانا أو سلعة بينها عيانا فإنه يتجرن مع من يشا في أي سلعة ودرب قد مشى وليتجر حيث يشا غير بلد يكون عنه البحر قاطعا وجائز بإذن رب المال بقط للبحر ولا يالي فإن يكن بدون إذن ركبا ختلف المال بذا وعطبا بالماء أو بغير ماء ضمنا وبعضهم جوز لو لم يأذنا مادام لم يمنعه أما إن منع فغير جائز له فليمتنـ واختير مهما عرف المضارب بأنه بالمال قد يضارب إلى أماكن لها تعودا لو كان خلف البحر هذا ابتعدا فإنه يضاربن لها على عادية بلا ضمان حصلا إن لم يكن يمنعه من ذاك ولم يكن تعدى ما له كان لزم أولا فإن الإذن عند التجر يلزمه مع قطعه للبحر واقتصر الأشياخ في الديوان على جواز التجر في ذا الشان حيث رجا الأرباح أن في البر ذلك أو يكون خلف البحر وذاك بالإط لاق إلا في بلد كانت لأهل الشرك عنها يبتعد وموضع الأخطار لو في البر يكون حكمه كحكم البحر وما لمن ضارب أن يستعملا في كل مال للقراض جعلا غرس الزراعات ولا الأشجار ولا شراء النخل والعقار وضامن هذا بالاستعمال ما ينقصن من رأس ذاك المال وجوزوا استعمال ذاك أن نرى في ذلك الحال صلاحا ظهرا لنفسه ومن له المال معا أو لأخى المال فحسب إذ سعى وقيل كل من يضـ اربنا وأمر ذى المال يخالفنا