سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٣

-

131 -

-

فإنه يضمن ما كان افتقـ مقال ما قد أسـ عم

وهو

ما وعم

لفه

وما له ربح إذا الربح وجد ذا الباب من مسائل المخالفه

من بعد هذا يذكر في ذاك من خلافهم ويظهر وذكر الشيخ ابن بكر المرتضى بأنه جاز لمن قد قارضا يجعل ما على القراض جعلوا في كل ما الأرباح فيه يأمل مما يحل البيع فيه والشرا إلا بدين والجواز ذكرا والقطب قال ظاهر النقول عنه جواز التجر بالأصول واختلفوا في منعه من موضع وفي اشتراط موضع متسع

هل يثبتن إن كان عند العقد أو أنه يثبت لو من بعـ أو أنه يثبت لو قد شرعا في عمل على خلاف رفعا في عقدها هل لازم وقد مضى بيانه في نظمنا مقرضا وإن يكن عقد القراض يشتمل على الذي حل وما ليس يحل ففيه خلف في البيوع وقد مضى بيانه منمقـ

بقا

أحكام القراض

جاز لرب المال أخذ ما أحب لنفسه أو غيره ممن ضرب بالبيع أو كان بتقويم جرى من العدول العارفين البصرا وقيل لا يجوز إلا بالشرا وهو الصحيح القطب هذا قد يرى وجائز لذلك المضارب أن يشترى من ربه أو نائب وصاحب المال له أن ينتف بكل مال للقراض قد

وضع

إن لم يكن في الانتفاع الحالي ذهاب عين تلكم الأموال مثل ركوب جمل لحاجة ولبس ثوب الصلاة كانت والحمل للسلاح في الأوطار قال الإمام القطب ذاك ليس له ويلزم العناء منهما فعله

وكل ما خف كسـ

كني الدار