الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٤- 132
1
وآخذ القراض أيضا يمنع بذلكم لنفس إن لم يكن فيه صلاح المال ويلزم العنا بهذا الحال وليس للسفيه أن يضـ فيه أن يضاربا ومن عليه يحجرن وذى الصبى وقد أجاز القطب فيما كتبه من السفيه الأخذ بالمضاربه كما يجوز أن يكون عاملا ومثله المحجور أيضا جعلا فإنه يجوز يأخـ دنا مالا لغيره يقارضنا لأنما الحجر على أمواله ليس على أبدانه رحاله والمال للقراض مال غيره لا ماله فيدخلن في حجره ومن أجاز البيع للأطفال فيما غدا فلا من الأموال أجاز أن يؤخذ للقليل منه على القراض لا الجليل وهكذا للطفل أيضا حللا يأخذه على قراض جعلا وجائز أن يفعل المقارض في المال ما فيه صلاح عارض إن يكن المال له بحاجة أو من غدا مقارضا بحالة كمثل أن يعطى أجرا لأحد يدله على بيوع في البلد ومثل أن يسامحن في بيع الصلاح في وقوعه كأن يريد بالذي قد فعلا أن يجلب الناس إليه مثلا فوالذي يفعله في الحال يخرجه من رأس ذاك المال وإن يبيع شيئا على الحلول ولم يكن يقبض للمبـ فجحدوه فهو ضـ امن إذا لم تك من بينة معه لذا ولا يعر لذلك المال فإن أعاره ويتلفن فقد ضمن وإن إليه بعد ذاك قد رجع فما عليه في الذي كان وقع لكن عنا ما استعمل المعار له عليه لازم هنا أن يبذله وإن يكن في البيع حط أو غبن في البيع والشراء غبنا لا يكن به فإنه لذاك ضـ التغابن أى بالذي لا يقع وإن أحل المشترى من الثمن أو بعضه فإنه بذا ضمن
لنظر
ذول
امن