سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٥

وقيل مهما باع ثم خطأ عن مشتر من ثمن قد خطا

لأنه الناظر في ذا الحال لنفسه وصاحب

فإن ما من ثمن له يحط

فمن جميع

المال ذاك قد سقط

الأموال

وجاء في الديوان يكتبنـ

وما به يكتب يشـ

بطائفا منه ويجعلنـ

ا

تريه منه ورقا يكتبن فيـ

ويشترى المصباح منه ويقد ويكرين ما احتاجه بما يجد ويدفع الكراء مما حصلا من ربحه من قبل قسم جعلا وجائز أن يشترى المعيبا إذا الصلاح فيه قد أصيبا وجائز يستود عن المال. أخى أمانة على ما قد وضع ويتركنه عند زوج إن تكن ليست تخون ما لديها مؤتمن وإن أصابه بذلك التلف فما عليه من ضمان قد عرف ويرهن البعض من الفراض في دين القراض قدر ما قد يكتفى لا يرهنن إلا كفاف الدين وإن يضع أكثر في الرهون فإنه للفضل ــــــــــــامن متى ما تلف الرهن بحادث أتى وقيل لا يرهن إلا إن يكن لم يلق غير الرهن فالجواز عن ويكرهن أخذ أجرة على ديه كان فيه عملا وبعضهم يقول لا يثبت له أن يأخذن أجراً على ما عمله اطة الثياب نصاب بالضياع والخراب وجائز أن يأخذ الأجر على منزله وجمل قد حملا كمثل أخذ غيره للأجرة منه إذا أكراه فى ذى الصفة وجاز للمضارب التصرف فيه إذا ما فيه ربحا يعرف أو ظن أن فيه ربحا لو منع مالكه فإنه لا يمتنـ وذا كأن يمنعه لأجل يأذن فيه بعده

مثاله

خي

ما

للعمل