سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٦

1

فعل وارث المقارض في المال

إن مات من ضارب فالوارث لا يصح

في قراضه أن يعملا

تدل

لو كان قبل موته فيه عمل بإذنه أو كان فيه مسـ عقد القراض لازم ويورث

من

حدثوا

ما احتاج لبيع واجب

وقد روى عن ماتك وجائز لوارث المضارب بع إذ كان إن لو لم يبعه لفسد أو أنه احتاج لمؤنة تعد أو أنه خاف عليه إن بقى كمثل غصب أو كمثل سرق وجاز جمع المال للإيصال من بعد جمعه لرب المال إن حضر المال وإن غاب فلا يلزمه إليه أن يرتحلا إن يغب المال بمقدار السفر هذا الذي قد سطروه في الأثر والقطب قد ألزم أن يسافرا إليه كان الربح فيه ظاهرا أو لم يكن إلا إذا الميت لم يبق لوارثيه ميراثا علم وجاز للوارث أخذ السهم من ربح إذا ما الربح فيه قد زكن لو قسم الوارث للأموال بنفسه

ـه وذا على مقال

من قد أجاز لأخى القراض أن يقسم وحده لربح فيه عن لو أن رب المال كان ما أذن في قسمه وهو مقال قد زكن ويلزمنه فيه ما قد لزما موروثه من كلما تقدما فإن يك الوارث بالمال اتجر من بعد موت من له كان قهر فما من الربح هناك حصلا له منابه كما قد جعلا إن كان من مات به قد اتجر إذ كان حيا لو هناك ما ظهر ربح به في حين تجر كونوا لكنما الوارث قالوا يضمن تلافه إن بالممات قد درى وبعد علمه بذاك اتجرا فإن يك الموروث لما يتجـ من قبل والوارث بعده أتجر فإن للوارث من ذاك العنا لا ما عليه العقد قـ د تكونا