الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٧135
1
إن كان لم يعلم بموته بلا أن يضمن التلاف مهما نزلا ويلزمنه ضمان ما تلف إن كان هذا بالممات قد عرف وبعد علمه بموته اتجر بلا عنا في الحكم عنده قدر بدون إذن ربه في الحال
لأنه متجر بمـ وبينه وربه فإن له عناؤه لأجل ما قد عمله لا زائد عن ذلك العناء أو دونه بل مثل ذاك جائى كذاك رب المال حين يقبض وبعده يتجر · المقارض فإنما منا به له استقر إن قبل موت ربه به اتجر على حساب ماله قد رسما يعلم بالممات أو لم يعلما لكنه يضمن في هذا التلف إن كان عن ممات هذا قد عرف وبعد علم بمماته اتجر وإن يكن من قبل ذا لم يتجر وبعد ما قد مات رب المال قام يتاجرن بالأموال فإنه بعد في الحكم هنا أخا تبرع ويعطى للعنا ما بينه وبين ذى الآلاء ويضمنن لتلاف جائي أن يعلمن بموته ثم اتجر من بعد ما الممات عنده استقر وقيل يعطى قدر العناء حكما وبينه وذى الآلاء لأنه في هـ ذه الأحوال ليس بمعتد على الأموال
القراض إذا.
وإن يكن مال القراض يغصب أو بعضه ممن به قد يضرب ثم عليه رد بعـ د حين فهو على قراضه المكين لو انه قد كان لم يضرب به مقارض من قبل حال غصبه وإن يكن غاصب قد تلفا مع فغرم القيمة أو مثلا وفا فذلك المغروم من مثال أو قيمة كأول من مال