سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٨

1

احبه

إن كان هذا قبل أن يغتصبا أو يسرقن بكله قد ضربا أو بعضه وان يكن ما ضربا به قبل أن يكون غصا فغير كائن هنا ما غرما مثل قراض كان قد تقدما حتى يرده إلى ــده ليعملن به ثانية على اتفاق قد سبق أو أنه على خلاف يتفق وإن يضارب بالذي كان غرم من قيمة تكون أو مثل علم وكان لم يضاربن من قبل فالمال والربح لرب الأصل وللمضارب العنا وضمنا إذا له الهلاك قد تكونا لأنه صار أخا تعدى بضربه بذاك قبل الرد لأنما المضروب ليس عينا ما كان مغروما له يقينا وإن يكن أخر القراض قد صرف لنفسه شيئا من المال عرف

كمثلما ليس يجوز قط له أو أنه أتلفه وأكل وبعد ذا بعينه قد ردا أو مثله أو قيمة أعدا فما له بضار بن قط به حتى يرده لنحو صاحبه ثم يرده له من بعد على القراض إن يشا للرد وقال بعض إنه كارق ومثل غاصب بدون فارق فإن يكن بعينه قد أرجعه يضاربن به بعقد أوقعه لو لم يضار بن بذاك قبلا وإن يردوا قيمة أو مثلا فهكذا إن كان قبلا ضاربا به فجائز بأن يضاربا أولا فلا حتى يرده إلى صاحبه جميعه مكملا فيرجعنه على القراض له بعقد بعد ذاك الماضي وكل ما قد أفسد المقارض من القراض حينما يقارض قعرمه لصاحب المال وقد قيل بأنه إلى المال يرد