سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٩

-

137

ما للمقارض في مال القراض

ومن يكن مقارضا في مال فجائز له على مقال نتفقن منه فيأكلنا ويشربن من

محمد

ويكتسى ويغسلن للكسوة وكل ما يحتاج من مئونة وقيل لا يثبت ذا ولو شرط وقال بعض إنه إذا اشترط ذاك ثابت له وإلا فما له من ذاك شيء أصلا وقيل إن عين مقدارا يخص بشرطه جاز إذا عليه نص أولا فلا وقال بعض إن شرط فالشرط والقراض كله سقط وهو مقال قومنا وعن أبى العلامة المهذب وقال بعض يأكل اليسيرا ويشربن ويركب المذكورا ويفعلن كل ما يحتاج له في نفس وقته الذي قد عمله فقط لا من حينما القبض حصل لأنما الانفاق كان للعمل وقيل ينفقن كل ما غدا إليه محتاجا بلا حد بدا وقيل بالعادة هذا مرتبط أبدا

فقط لكنما ذاك من الربح

فإن يقر في بلد تعـ

4.

ودا

بأنه ينتفق

فإنه ينتفقن منه على

ما كان من عادتهم قد جعلا

قلت وذا المقال فهو الأقوم لأن للعادة حكما يعلم افتراقه يرد ما كان بقى من كسوة ما أهرما

لكن

مع

اق

على جميع تلكم الأقوال فالرد لازم بكل حال يتركها فى المال إلا إن يكن صاحبها قد طاب نفسا أو أذن ومن يرى إجارة الإنفاق ولو بلا شرط ولا اتفـ فإنه إن يكن المال كثر لا إن يكن شيئا قليلا قد نزر وإن يكن قلا فلا يجوز قط ولو على الجواز إلا إن شرط وفى كلام قد أتى عن قومنا في الحد للكثرة قد تعينا