سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٠

-

138

1

حدا

بأنما الكثير خمسون تعد من الدنانير وما عنها يزد وما يكون دونها قل ولا يجوز إلا إن بشرط جعلا قلت وهذا الحد لا يطرد في كل وقت وزمان يوجد فإن في هذا الزمان الحاضر مقدار خمسين من الدنانر ليس كثيرا بل قليل جدا كيف يكون للكثـ ويأكلن في وقت ما يلابس لتجره وحينما يمارس لا في زمان التجر في منزله وجائز فيه بإذن أهله وإن يكن في يد هذا الرجل مال على القراض أيضا قد جعل فإنه يحاصصن بينهمـ في النفقات والذي قد قد لزما ولو مداواة لنفسه متـي يحمله الربح الذى منه أتى وقيل مهما لم يكن في الحال ربح فمن رأس لذاك المال

خلط المقارض أموال القراض

لا يخلط المقارض الأموالا ولو لواحد تكون حالا إلا إذا كان الذي له استوى من ربحها في كل واحد سوا فإن يكن على السوا هذا جعل فإن خلطها له شيء يحل أما إذا الأموال كانت لنفر تعددوا فإن خلطها حجر لو أن كميتهـ ا تساوت أو جعله منها بلا تفاوت مال محمد لمال أحمدا تخدمن أبدا

أما

وماله يسـ كذاك أيضا ماله يضارب به سواه وهو قول صائب إذا لغيره يعطيه يخدمه بلا قراض فيه يستعين به في الخدمة لديه فهو جائز بحالة إن يكن المعطى قويا وهو لا يخونه ولا يضيع مثلا لكن إذا ما تلف فيه وقع فإن ذاك ضامن بما صنع

أو