الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤١-
وصح
لأنه قد وقع العقد على أن يعملن وحده ما حصلا عند القطب لا تضمينا إن يك بالقوى مستعينا ليس يخون لا ولا يضيع مثل إجارة إذا ما توقع لرعي أغنام القراض أو على سوق لها ومثل هذا جعلا إن كان من قارض في الأموال لا يفعلن مثل ذى الأحوال وما لمن كان لمال أخذا على قراض من فتى أن يأخذا مالا بضاعة ولا مقارضه على الذي من قبل ذاك قبضه وذاك كيلا يشغلنه فيضر بصاحب الأول فالضر حجر وذاك بالخصوص عند من يرى بأنه قوته قد اش والخلط واستخدام مال عمرو لخالد يح دون نكر بإذن أهل هذه الأموال كذاك أخذ المال فوق المال وإن يكن في الخلط لم يؤذن له فللتلاف ضامن إن حله
إن يتلفن من به اسـ
مع
ولا بتضـ بيع
تعانا
بتجر
تري
ولو بلا تعمد قد كانا وبخسارة عليه تجرى
وه
والخلط في التاج يجوزوه لنمالهم إلا إذا نهـ قال وقيل إنه لا يخلطن لو ماله إلا إذا لهم أذن بدون إذن منهم ففى الضمان الخلف عنهم يرسم
وخلط ولا
يبع أو يشترى من مال عمرو لمال خالد بحال و آخذ مالا على مقارضه وغيره أعطاه لما قبضه على قراض مثلما قد أخذا فإنه لضامن بفعل ذا فإن تكن خسارة في المال فهى على هذا بكل حال وإن يكن في المال ربح ظهرا لما به الثاني غدا متجرا فالربح بين صاحب الأموال والتاجر الثاني لهذا الحال إن كان لم يعلم ومهما علما فما له إلا عنـ وقال بعض إنه ولو علم يأخذ من ربح نصيبه الأتم
اء قوما