الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٧—
140
ويضمن الدافع للأموال لصاحب الأصل بهذا الحال ومن يكن يصطاد صيدا بشبك بأسهم معروفة من السمك ففيه خلف بعضهم له منع والأكثرون جوزوه إن وقع وهكذا سائر آلات العمل تعطى بجزء يعرفن مما حصل
لأنه يشبه للمقارضه لذا أجازوه بلا مناقض بل صورة الشبكة التي ذكر أقرب للجواز عند من غبر ممن بعرض قد غدا مضاربا وفيه قول بالجواز كتبا وبعضهم يمنعه وهو الأقل فترجع الآلة من بعد العمل إلى العنا لأنما المضاربه بغير عين لا تكون واجبه وجماز إعطاء عروض علنا لبائع يدفع منها الثمنا من بعد بيعها وجوزوا بأن يدفع من باع لها هذا الثمن من بعد بيع لو لنفسه على أن في القراض بعد ذلك يجعلا ويفسد القراض مهما دفعا لأحد ما لا قراضا وقعا بشرط أنه له مما رزق من ربحه تسعون در هما تحق أو زائد أو ناقص مع أجر مثل ولو لم يربحن في التجر هذا هو الصحيح في ذى المسأله وقيل كل الربح في ذا الحال له دما وقيل إن الربح ما بينهما أهل عهد وذوى إشراك
وصحح
القطب الذى تقـ
وقد مضى ما قيل في اشتراك
مع
واختير قول بجواز ما ذكر في المتجر إن على قراض يعتبر أو العنان أو على مفاوضه لكن بتكريه هناك عارضه ولا يؤاخذن بغير ما اطلع عليه أنه أتاه ووقع مثل الربا وثمن الخم. ـور كذاك أيضا ثمن الخنزير
لو أن جل من مضى قد حظلوا لأجل ما المشرك فيه يدخل في تجره من ثمن الحرام يدين بالأنام كل قراض يفسدن من أول أو بعد إن صح ببعض العلك
(م 10 – الرسالة)