سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٨

-187 -

فالمال فيه وكذا الأرباح جميعه لربه يتاح لو يخسرن أو تلف المال هنا وللذى ضارب مقدار العنا فيما رواه قطبنا الخبير وذا هو المختار والمشهور وقيل ما لصاحب الأموال مما ذكرنا غير رأس المال

حصل

والربح للذى به كان عمل وأنه إن لم يكن ربح من دفع المال وما أخبره

ره

والمربح

ما بينهما قد آلا

د

فلا عنا إلا إذا ما غـ وقيل رب المال يعطى المالا نصفين لو توافقا في العقد على سوى النصف بهذا الحد ولبقا الشركة دون قيـ لأجل بطل قد بدا في العقد وحسب ذين الآخرين لم يكن العامل شيء من العنا زكن إن لم يكن ربح بهذا الحال أو تلف للأموال يصيب ولا ضمان يلزم المقارضا وذاك بالإجماع عند من مضى إن لم يكن قد اعتدى ما حد له ذو المال فى المال متى ما استعمله فإن تعدى فالضمان لا مفر أو الذي كان له الشرع حجر

مع

الدعاوى بين رب المال والمضارب

إذا هما تخالفا في الراس المال كم أو ما من الأجناس قول الذى قد كان فيه يعمل ــل أذهب أم فضة فيقبـ اليمين إنما هذا العدد كذا أو الجنس الذى قال وحد إن لم يبين من لمال دفعا زائده أو جنس ه الذي ادعى إلا الذى إليه يجعلن سبل إذ مال من ضارب منه لا يحل لما ادعاه من مقال عارض ه مالا من المقارض مقاله وحجة مكونه فغير مقبول سوى ببينه إنى ضاربتك في الأعمال ويقبلن مقال رب الماك

لنفس