سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٩

- 147

-

على كذا ربحا مع اليمين إن لم يجئ المعامل بالتبيين لأنما الربح من المال غدا فربه فيه إذن أقوى يدا وذلك العامل جاء يدعى زيادة له بهذا الموضع فليأت في ذلك بالبيان كمثل أن يقول في ذا الشان ضاربتني بأن لى نصفا جعل وقال ذاك ثلث

ربح لا أجل وإن يقل ربحت هذا القدرا وقال ربه ربحت أكثرا فالقول قول من غدا مقارضا عند يمينه لدى فصل القضا وإن يقل بالدين قد أمرتني أبيع أو آخـ ذه يعـ لن على الذى عندى وقد نفاه فالمدعى مفارض نراه وإن يقل بأن دينا لزما من جهة البيع على انبرما أو من قبيل ما له قد أفسدا مال القراض يوم عندى وجدا أو من قبيل أجرة له وقد كذبه ذو المال في هذا ورد فالقول قول صاحب الأموال وقيل المعامل في ذا الحال مادام ذاك المال في يديه لا من بعد أن يخرجه ويعزلا وأنه من بعد ما أعطاه صاحبه لا تسمعن دعواه وإن يقل ضاربتني وقالا صاحبه أسلفتك الأموالا فأنت ضامن لرأس المال فالقول قول صاحب الأعمال وإن يكن بعكس ذا فالقول لصاحب المال هنا مقبول وإن يقل وارثه تجرت به من بعد موت كائن بصاحبه وقال قد تجرت بالأموال من قبل فالقول له بحال وإن يمت مقارض وبينا ما للقراض عنـ ده تعينا وما غدا وديعة وماله فالقول في ذلك ما قد قاله لأنه الأمين فيما قد حصل بيده لذاك قوله قبل وإن يكن لذلكم ما بينا فوجدوا في كل صرة هنا اسم الذي له عليها رسما فليأخذوا بذاك فيما انيهما