الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٠—
12 A -
وإن هم لم يجدوا بيانا ولا كتابة على ما كانا فليقسموا ما كان موجودا على رءوس مالهم إذا لم تجهلا قد جهلوها عطلوا حتى يبين لهم ما يشكل وإن يكن قد بان بعض لهم يأخذه صاحبه دونهـ
وإن هم
شركة العنان
وشركة العنان بالإجماع وسميت بشركة العنـ
ائزة ودون ما نزاع
ان
لأنها كفرسي رهان
ارين
ده ما فضلا مال تساوى عده يشترك اثنان وزائد على والجنس واحد كدينار جعل من ذا ودينار من الثاني مثل وضاع بر من سعيد مثلا وصاع بر من على جعلا والخلف هل يجوز إن تخالفا في العدد الذى لهم قد وصفا كذاك في الجنس من العينين كمثل دينار ودينـ أن يرجعا من بعد ما قد أكملا كمثل درهم ودينار على كل امرئ منهم لرأس ماله فيقسمان فاضلا بحاله من الجميع ذاهب على السوا أولا تجوز فالذى منهم توى على المسوا أيضا يكون لهما وما بقى فإنه بينهم أربعة من واحد في الخلطة فلو هما قد خلطا لعشرة بهذه العشرة أو لم وستة من آخر وعملا فذهبت من ذاك خمسة وما بقى فتلك خمسة بينهما
لا
فنا
على السوا نصفين تجعلنا وإن يكن ربح فينصـ بأن من سلم منهم والقطب قال إن وجه ما ترى لم منهم أكثرا لما أتى بالعمد ما قد حظلا كان كمن لحقيـ ه قد أبطلا
في زائد حتى ولو قد سلما للكل نصفين يكون لهما