سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

-

149 -

-

ومن أجازه يقول ذان بالفضل رأس المال يقسمان كمثلما قد أعطيا والفائده على السواء للجميع عائده وقيل يأخذان رأس المال كمثلما قد أعطيا بحال ويقسمان ما من الربح حصل على رءوس المال مثلما جعل وجوزها بسوي النق دين إذا تساوى كل ما لذين من حاضر الأجناس حيثما ضبط بالكيل أو وزن وعد منضبط أو قيمة وبعد ذاك الحال

يخلط بينهم جميـ

المال

وفى الذى لا يتساوى منعا كالحيوان والثياب أجمعا ونحوها من كل ما لا ينضبط بالكيل والوزن ولا يدرك قط

إلا إذا قوم ثم ينظـ وقد أجاز مالك الممجـ

لقيمة فذاك ليس يحجـ

شركة العنان حيث

تعقد

في كل عرض ان تساوت القيـ من جنس أو جنسين أو أزيد ثم ومن شروط شركة المعنان ما بينهم أن يخلط المالان حتى يكون كل مال لرجل لا يفرزن من غيره لما حصل يقدم الخلط على قولهما إنا اشتركنا وعلى إذنهم ا فإنما الشركة كالبيع على أنواعها فى كل ما قد حصلا فمن أجاز البيع دون ما كام أجاز ذا في شركة كما علم كذا الإجارات مع القراض فذاك حكم في الجميع ماضي وقال بعض العلماء المدركه أن ليس تختص عقود الشركه عن غيرها قط بلفظ علمـ بل إنها تنعقدن وتبرما بكل ما كان عليها دلا إن لغة أو كان عرفا حلا من مثل قول كاشتركنا أو فعل كخلط مالين وهكذا العمل بهن لو بدون لفظ قد عقل فذاك للشركة كاف إن حصل وإن يكن لواحد خمسونا وواحد منهم له تسعونا واشترطا الربح سواء فهما على الصحيح لعلى شرطهما

L