سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٢

-

150

لما أتى في الخبر المبسوط المؤمنون هم على الشروط وقيل إن المال مقسوم على أصل الذى كانا هناك جعلا لو عقدوا فيه التساوى أولا فالربح تابع لما قد مما قد بذلا

فحكمه فى ذاك كالوضيع

ة فإنها

سو

ه بحالة

كمثلما الأرباح أيضا تتبع للمال إن لم يك شرط يقع

أو غيرها وثمنا تساويا

كذاك إن بهيمة قد شـ بشرط أن يخدم واحد لها وأنه يعطى له من نها وكسبها وسائر الأثمان إن هي بيعت بعد ذا الثلثان أو أن يكونا سلما الأثمانا على تثالث هناك بانا سلم هذا ثلثا والثاني سلم ثلثين بلا تواني فيخدمن صاحب الثلث بها وكان شرط بينهم في كسبها بأنه نصفان ما بينهما فإن ذاك جائز عليهما وإن يكن يشرط خادم بأن ما قد خدمته بموضع زكن أو ما خدمته بشهر مثلا فهو له دون شريك جعلا وما بقى فإنه بينهمـ فذاك جائز على ما رسما أو شرط الشريك يوما أن له كذا من الربح لشيء فصله وما بقى بينهما فهم على شرطهما ذاك الذى ناصلا وكل واحد له ما قد شرط لنفسه من ذلك الذى يخط لجزء من ربحه قد علما وإن يك يشرط شخص منهما كمثل ثاث أو كمثل نصف فإن ذاك جائز في الوصف

المفاوضة

وهى بأن يبيح كل واحد لصاحب له من الأماجد أمواله فيتجرن ويأكل ويركبن ويلبسن ويعمل