سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٣

-

- 101

—

ائدة

وملكه يكون والفوائد كمثله أحكامها لا زائد وذاك عند من يرى في شركة تفاوض تكون فى الفـ وأصلها وهو الذي توالد منه ولو عرضا هنا الفوائد ويدخلن في هذه الشركة ما لكل واحد ولو لم يعلما بعيد د عقدها الذى وصف كمثل أن له بمال يعترف وكان ذاك المال سابقا على عقدتهم فذاك فيها دخلا وذا مع الجمهور ممن غبرا وقيل لا يدخلن إلاما درى ــــلا بأنها ليست تكون إلا شخص بشيء جائز ومعتبر

إلا

وعن فتى عبد العزيز نقـ

في المال كله فإن منهم

أقر

على رفيقه بتلك العقـ

دة وإن يبع منهم فتى لسلعة

دون رفيقه وكان غائبا رفيقه حين لبيع أوجبا فإنه جاز له يخاص عليه لو صاحبه لا ومن على الغائب شيئا يدعى فيلزم الحاضر في ذا الموضع ما يلزم الغائب في الحكم إذا بنية قامت عليه عند ذا وإن يمت منهم فتى وينعدم فهذه الشركة حالا تنهدم ويؤخذن من بقى من ذين بما على الميت من ديون وهل من الشرط بأن يصرحا بالاشتراك بينهم موضحا فيما تولدن منا الفائده أصلا يكون أو عروضا عائده أو ذاك فى فائدة بينهـ أما الأصول فعلى قولهم فكل واحد من الاثنين له أمواله فيه خلاف نقله فمن يقل بأول فإن تكن في الربح وحده فسادها زكن لأن اسم شركة يطلق مع صاحب ذا القول الذى هنا رفع على اختلاط تلكم الأموال وهذه الأرباح في ذا الحال هي فروع لامرئ لا تدرك والحال أن الأصل ليس يملك وقال قطب العلما الأراوع وهو مقال صحبنا والشافعي