الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٤-
152
قال ومن يقول بالثاني متى تكون في الربح وأصل ثبتا فإنها فاسدة وحيثما يكون بالفساد فيهـ
حكما
يرجع كل منهم كل منهما إلى ما بيعت به عروضه إلزاما والقطب هذا القول قد عزاه لبعض صحبنا متى حكاه وجاء في قول البعض من مضى بأنما الاثنان إن تفاوضا لواحد خمسون من دينار والثان ما زاد على المقدار فليس ذا تفاوضا عند فتى عبد العزيز وبه الأخذ أتى قال الربيع هذه مفاوضه والمال نصفان لهم قد فرضه والقطب قال فالربيع المرتضى وقائل بقوله ممن مضى يدل قولهم بأنها لقد تجرى كمجرى البيع أينما ترد فكان كل واحد من ذين ثم قد باع من أمواله جزءاً علم بجزء من مال من قد صارا شريكه على رضا مختارا ووجه قول من يقول لا يعد هذا تفاوضا لديهم إن وجد بأنه إن كانت الشركة في فائدة فقـ ط في ذا الموقف فالغين لازم على من قد غدا من ذين رأس المال منه أزيدا إلا إذا كانت بهذا الحال على رءوس تلكم الأموال وإن يكن من المال حصل أو أنه قد كان من كسب وصل
ربح
مثل صنائع أو احتاب أو من هدية على ثواب وهو لواحد يكون منهم
فإنه نصفان ما بينهما
وتلكم الشركة فهى باقيـ
على الذى كانت عليه ماضيه
لكنما الجزا على الهـ
دية
أما الصداق والديات فهـ
لا
من مالهم يكون فى ذى الصفة يدخل في هذا وارث حصلا
وهكذا هدية لم تنعق
د
على ثواب وزكاة من أحد
ــل
وإن يكن في ملك واحد دخل عبد كذاك أمة إذ تنتقـ بكصداق أو بارث أو ديه أو هبة على ثواب باديه