الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٥-
153
ونحوها مما به الموهوب له يختص فالشركة فسخ مبطله قال الإمام القطب بعد وانظرا عقراً كجرح وصداق قدرا قد عقدت من قبل فرضهنا مفاوضات بعد ما لزمنا أو قد حدثن بعدها فهنا في ذاك كله لصحبهنا أو أن ذا يكون السادات والفسخ حاصل بذى الصفات وما لشخص منهما متى عقد أن يودعن بهيمة عند أحد ولا له أن يعطينها أحدا إلا بإذن من شريكه بدا وبالغ عند أخيه الطفل يشتركن في شجر أو نخل فجائز قد قيل منها يوكلن إن يكن البالغ فيها قد أذن ووقعت مسألة في المغرب مع صحبنا أهل تلات النجب غانية كان لها حليل والكل منهم ما له أصول
فكان كل يجمعن مما
سعي حتى إذا غرفة حب جمعا
واشتريا نخلا فمات الرجل عنها
فادعت المرأة للشركات
وعق
ما
إن الفتاة تجمعن مثلا فعمد والحاصل فقسما من
وعن جميع
ما قد حصلوا
دها قال ذوو تلات
الحليل أو أجلا
بعد ذا نصفين ما بينهما
وإن تك الشركة بين إخوة قد قعدت وعرفوا بالشركة وواحد منهم شرى أصلا وقد قال بمال زوجتى الشرا انعقـ
وأنكروا ما قاله كلهـ
فإن ما اشتراه ما بينهم
مالها من قبل ذا
به نشر
اركا
لبعط للفتـ اة ما قد أخذا هذا الفتى من و إن يكن قد باع بعض الشركا لأحد مما والبعض ممن شاركوه قد منع أن يدفعن الثمن الذى وق فالمشترى يدفعه إليه لأنه بائع ما يشـ وإن تك الشركة ما بين نفر قد قعدت وأمرها قد اشتهر فكل من قد استفاد.
شيئا فإن ذاك ما بينهـ
ريه