سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٦

-

154

-

لد

ـة

إلا الحقوق فلمن أعطيها وما لغيره نصيب فيهـ وقوله لا يقبلن إن قال قد شريته الغائب من البـ أو لسواه أو لمثل زوجة إلا إذا ما جاء بالبينـ وخدمة الشركة بين الشركا ليس بها قيل عناء أدركا وقال بعض العلما إن العنا يدرك بينهـ كما تكونا وإن تفاوضبا وكان لرجل ألف وللأخير زيد أو أقل عن الربيع لهو القول الأتم

رس

م

بينهم

يم

نصفان

قال الثمينى فإن ما رس وإن ذا تفاوض فالمال الأصل والربح الذى ينال نصفان لو لم يذكر الاثنان بأن كأن كلا باع جزء مال بجزء مال صاحب بحال قال فتى عبد العزيز ليست هذى التي قد فعلوا بشركة تفاوض بل شركة مبطله قد حاولوا إثباتها محاوله فلم تكن تثبت حالا فهما في ذا على رءوس أموالهم

فحاصل من ربحهم في الحال ال فإنه على رءوس المـ وينبغى للرجلين إن هما قد طلبا عقد اشتراك لهما أن يعطين كل واحد هنا نصفا من المال الذى قد عينا لصاحب له على الشيوع ليس على القسمة والتوزيع ثم يصيران عقيدين فما قد سعيا نصـ فان ما بينهما كمثل أن المال في ذا الشان بين العقيدين هنا نصفان أو قد يكونان على ما اتفقا عليه في فائدة وحققا وإن يكن يعرف للفتـ أصل وللزوج أصول تاتى فإن ما في يدهم قد وقعا فحكمه بينهما أيضا معا لأنما الزوجان مثل من غدا بينهما تفاوض قد عقدا يشتركان في فوائد على قيمة أصل لهما تأصلا وقيل لا شركة فى ذا الحال إلا بخلط غلة الأمـ

ــاة

سوال