سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٧

—

100

1

فإن يكن هنا بيان حضرا بأن أندرا لهم والمنشرا إذ كان حيا الحليل واحد فالاشتراك بين ذين قاعـ تعقد عند بالغ قد عقلا ليس بمحجـ ور عليه أولا لو ذلك العقيد عبد أذنا في التجر من مولاه إذنا بينا وان تك الشركة تمت بين من تشاركوا فيها بعقد قد زكن فإن من تشاركا حكمهما في المال حكم واحد قد علما يفعل كل واحد ما يفعل في ماله الإنسان حين يعمل ويفسخ العقد بدون مين ما بين ذين المتفـ اوضين أن يدخلن مع واحد إرث كذا إن دية عن الولى أخذا أو عن جراح فيه أو صداقا لغادة من زوجها قد ساقا لو الذى كان عليه دخلا منه تبرا وله ما قبلا وهكذا إن أوقعا لقسمة بينهما ولو كمثل قرضة وهى إذا ما انفسخت لا ترجع إلا بعقد آخر قد يوقع وإن أصاب واحد كنزا فهل ذاك له على الخصوص قد حصل أو إن ذاك الكنز ما بينهما يكون حسب شركة لديهما إن كان بالنصف فنصف وإذا بالثلث فالثلث الشريك أخذا فمن يخصه بذاك يوجب فسخا لعقدة كذا ما لغير مال فيه قد تشوركا ولا لمطلق الثواب ذلكا أما الذى أعطاه شخص منهما عن الذى أفسده أو غرما بخطأ أو أنه تعم ــدا في المال أو في بدن قد أفسدا

أو الرقيق لهما قد أعتقـ

يوهب

أو في تزوج له قد أصدقا

أو أنه أعطاه في الخمور أو الزنى أو سائر المحجور

ــدر

أو أنه قد حج منه واعتمر أو أنه أعطى زكاة بقـ قد لزمت له الزكاة قبل ما أن يعقدن تفاوضا بينهما وهكذا ما كان أيضا جعله في نفعه على خصوص كان له