الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٨- 156 -
من كل ما ليس يصح فيدركن صاحبه منـ
أو
من
ابه
مثاله متى ما انفصلا
وجائز لكل شخص منهما
وهب
تشارك لمن يشا يأتيه من قيمة المال الذي أصابه بقسمة أو بانفساخ حصلا الشراء مهما أبرما ع مع
ات
أى من إقالة وتولي بما لذاك البيع من صفات والقبض والقض اء في الديون وهكذا إباحة المأذون وتثبتن مضرة عليهما قد تحدثن بإذن شخص منهما وإن يكن منهم فتى قد تكلا صاحبه بعض نصيب حصلا على الشيوع فهنا لا يقع فسخ بذلك الذى قد صنعوا وإن يكن بعض نصيب قد وهب على الشيوع لسوى من قد صحب فإنه صار شريكا لهما وليس من فسخ بذاك لزما فلو هما فى أصل ذاك المال كانا على تناصف بحال وواحد نصف نصيب لأحد غيرهما فقد وجب وصارت الشركة ما بينهم من بعد بالأرباع في مالهم ربعان للأول والربع وجب لواهب والربع للذى وهب وهو على القسمة يجبرنهم إن تمكن القسمة ما بينهم وإن تكن قس متهم لم تمكن يتفقوا على صلاح بين وما لواحد من الاثنين أن يشترى أمة لذين لو أنما صاحبه قد أذنا إذ ليس كلها له ملكا هنا بل بعضها والبعض للثاني غدا وذى الفروج لا تعار أبدا وما بها أمر دلالة جرى أو سلف فكله قد حجرا ولا يزوج واحد عبدهما ولا يزوج ولا يطلق أو يفادي غانيه للعبد لا ولا يراجع ثانيه إلا بإذن صاحب ولا يتم بسهمه في صدقات النقد ثم حاصل ذا أن لا زكاة عين في ذهب أو فضـ ة لذين
أمة عندهما