الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٩-
إلا إذا في سهم واحد يتم قدر النصاب فالأدا هنا لزم وهكذا أيضا عروض النجر أحكامها كالنقد أيضا يجرى
شركة الأبدان
وشركة الأبدان فيها يختلف والأكثر الجواز عند من سلف وهكذا أكثر قومنا على ما اتفقا عليه هذا جعلا أى من تناصف ومن ترابع وغيره على اتفاق واقع والخلف فيها الخلف في الشركات هل بين اثنين فقط تاتـ أو أنها بينهما فما علا إلى ثلاثة هناك جعلا أو جائز لو فوقها مادامت سهامهم تدرك بالمع رغة وقد رأى أبو محمد الأجل فسادها وإن عقدها بطل لأنما الشركة في أعيان مال جوازها بلا نكران ويمنع الجواز في الأعمال بتلكم الأبدان والأموال. كذاك في أعمال أبدان فقط الأنما الأعمال ليست تنضبط أي وحدها كذاك أن تمتزج بالمال فهو غرر فيه يجى لأنما أعمال كل واحد تجهل رفيقه المعاقد وعل من أجاز قاسها على شركة القراض وهي ما خلا أو المساقاة على أصل زكن فإن في هاتين أعمال بدن قال الإمام القطب بدر العلما يبحث فيما هاهنا قد رسما بأن هاتين اللتين وصفوا خارجتان عن أصول تعرف قال فلم يكن يقاس أصلا عليهما لما عرفت قبلا وشركة الأبدان حازت وسوا في عمل مخصص هذا استوى أو فى سوى المخصوص أما الأول وهو الذى على الخصوص يجعل فمثل أن يشترك الاثنان في ما سعيا من صنعة وحرف
مع