الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٠1
1
يش
دين
اقدا
كمثل نجارين حدادين تشاركا في عمل اليـ أو يتخالفا كنجار لدى من كان حدادا إذا تعـ والثان إن لم يك ما بينهما مال فذاك ممكن لديهمـ تركان فى الذى قد عملا بدون تخصيص لنفع حصلا أو عمل وعند قطب العلما كذاك إن مال يكون لهما واشتركا فى السعى من كل عمل أو صنعة قد صنعاها في محل غير الذى كان لهم من مال وكان سابقا على ذا الحال وقد أتى فى أثر القدما أن العقيدين اللذين علما
كرجلين في سفينة هما قد ركبا فانكسرت عليهمـ فخرجا بدون شيء مثلما إن أتلف الحريق أموالهما أو كان قد أتلفها من غصبا أو سارق أو نحو سيل أذهبا فاتفقا من بعد ذاك الحال أن كلما قدمن ذو الجلال به عليهما من الأموال أو عمل يكون من أعمال فإن ذاك كله يكون ما بينهما نصفين مهما اقتسما أو يعطين كل شخص منهما نصف الذي بيده قد علما وبعد فالذى به قد نصفان أو حسب الذي تراضيا إن كان بالثلث هنا أو الربـ فكل ذاك جائز كما يقع
عنا
الشركة بلا عقد وحيازة الأب
ــد
وقيل إن لم يعرفن لفتى مال أو الإفلاس فيه ثبتا وعنده جملة أولاد أو كان واحد لديه منفرد كانوا ذكورا أو إناثا ثم قد تفرقوا كل لوجهة قصد فالأب فيه قاعد بحال
ال
فجاء كل منهم
فإنما أولاده في الحـ
كم
خدمته على الرضا والرغم