سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦١

-

-

وذلكم إن لم يكن هذا الأب قد حازهم من قبل ذا وذهبوا فحكمهم حكم العبيد إن هم سيد كانوا له قد خدموا مع لاسيما إن يكن الإفلاس لم يثبت له أو عنده مال علم أو أنهم من عنده ما هرعوا بل إنهم تحت يديه قبعوا قال الإمام القطب ما قد ذكرا فإنه في الحكم ما بين الورى أما الذي ما بينه وذى العلى فما له في مال ابن جعلا إلا الذي يحتاجه من نفقه له وزوجات به معلق ومن خلاص لديون الحاضره ولديون لزمت للآخـ

ه

وغيرها مما له يحتاج إن لم يك مال عنـ ده ينتفقن أو عنده مال ولا يسـ تغنى عنه كدار جعلت للسكن قلت وما أورده القطب هنا وطول الكلام فيه وبنى غير الذي قد عقد الأصل له ذا الباب مثلما رأيت قوله فالأصل كان عقد الباب على شركة بدون عقد جعلا وقال إن الأب حيث كان لم صل بنيه ويحزهم من قدم فإن ما قد كسبوه قاعد غيه لأنه أب ووالـ خلاف ما إن حاز هم بجانب وبان كل منهم عن الأب

د

فيفهمن منه بأن الوالدا إن حاز أولادا له وباعدا فحكمهم مخالف لحكم من قد ضمهم لديه طيلة الزمن والقطب ساق حكم مال الولد مع والد له ولم يقيـ قال وقد دل لذاك ما ذكر كل بما له أحق في الخبر حتى الفتى مع والد له فلا يكون من مال ابنه محصلا إلا إذا ما كان محتاجا إلى مال ابنه ليلبسن أو يأكلا فإن يكن بحاجة إليه فإنه يدرك دل لذاك أن من كان مضى من قادة العلم وأرباب القضا قد يفرضون النفقات حينما قد يفرضونها بحكم أبرما