سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٢

- 19.

1

هو

دمة

على الفتى لأبيه في المأكله ما سلطوا والده أن يأكله وآية الميراث في الكتاب أي دليل لأولي الألباب فكيف يفرضن له في المال أو يرث الجزء مع العيال قال وأجمعوا بأن الولدا ليس بمملوك أبيه أبدا كذاك مال الابن للوالد لا يكون ملكا مثل ما له حلا ولو إليـ ـه قد أضيف إلا إن كان محتاجا فتم حلا قال ومعنى ما أتى عن النبي أنت وما تملك طراً للأب احتياج والد الخـ والنفقات منه والمئونة إن لم يجد أبوه ما يغنيه عن ابنه من سبد يحويه وقال بعض إن للآباء أن يخدموا الأبناء خدمة البدن كالطبخ والطعام والإيتاء به ومثل قيه للماء قد حضر الماء متى ما طلبا أو غاب فليقم لكى يقربا خياطة الثياب والغسل لها من وسخ ومن أذى قد حلها وكيسه للضعف والعياء أو مرض كان إليه جائي وكل ما أشبه ذى الأحوالا من خدمة كذاك بعض قالا لو أنه كان غنيا عنه بما له فذاك يلزمن وقيل يسـ تحق ذلك الأب فى الحكم ما فتاه كان يكسب دون الذي آل إلى هذا الولد من التراث قد حواه من أحد وبعضهم أيضا له قد أثبتا ما كان من إرث إليه قد أتى لأن ظاهر الحديث لم يخص كسب الفتى من إرثه في حين نص مر لا فارق ما بينهمـ

والبنت مثل الابن في

ما

جميع فمهرها وكل ما قد تكسب

قد

4

مع بعض هم يملك ذلك الأب

في ظاهر الحكم لظاهر الخبر فإن حكم البنت أحكام الذكر إلا الذي تخصيصه قد وردا وما هناك من خصوص وجدا وقد أتى بأن أولاد الرجل من كسبه في خبر لنا نقل