سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٣

- 161 -

وقيل إن قول ربي في اللهب ما أغنى عنه ما له وما كسب يعنى بما كان هنا قد كسا أولاده في قول بعض النجبا وجاء في الحديث أن أفضلا ما تأكلوا من كسبكم قد نقلا كسبكم هذا دليل قد زكن

وأن أولادكم قـ د قال من

فإن يكن مال الفتى للوالد فإنه إن تك للسـ

ـب الذى قد مر من فوائد

ليل تباعة على الأب الجليل

أو كان دين واقع له على والده بأى معنى حصلا فإن للوالد فيما ينبنى يبري ء منه نفسه ولو غنى لو أنه في مرض من واحد أي كان في السليل أو في الوالد وقيل في أمراضه لا يرى لأنما المال بهذا الأمر صار لغيره لتلك العـ لل وهو مقال الأكثرين الأول وإن يكن لم يبرئن حتى هلك فإنه يؤخذ مما قد ترك قال صداق البنت لا يأخذه بلا احتياج حصلا فإن يكن أبرأ لزوج البنت من صداقها فالزوج قيل يبرأن وقيل لا وقال بعض العلما ذاك إذا لم تبلغن الحلما وهكذا الكلام في الإعطاء لذلك الصداق كالإبراء وهكذا إبراؤه من دير بنت له كسائر البنين يبرأ وقيل فيه مثل الأولى

وبعضهم

من كان دينها على

وقال بعضهم

قيلا

له أن يبرى لنفسه ويبرئن للغـ

من حق أولاد ه إلا إذا كان من الأرش فلا يبرى لذا

وإن من لابنه قد قتـ

ـلا فما له من بعد قتل فعلا أن يبرئن نفسه مما وجب عليه من غرم فما عنه هرب لأنه لوارثى الابن فقط وحقه منه بقتـ له سقط والغرماء إن هم قاموا على سليله بمالهم قد حصلا فليس للوالد أن يبرى، قط مما عليه لابنه كان يخط ومن يكن مؤتمن الماجد فماله يدفعهـ ــا للوالـ

(م 11 - الرسالة)