سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٤

- 162

وبعموم

هن

وجائز للأب يقبضنها إذا رآها ثم ينزعنها وليس للذمى قالوا يرى لنفسه من دين ابن بر قال ابن يوسف إمامنا الأجل وقد علمت أن منهم من حمل ما قد أتى عن النبي الماجد أنت وما تملكه للوالد على عمومه مع الإعسار من والد يكون واليسار اللفظ هاهنا اعتبر لا بخصوص السبب الذي ذكر وذا هو الحاجة لو قد ثبتا هذا الخصوص في حديث قد أتى وفي الحديث لم يكن قد عينا بأن هذا الأب محتاج قال وليس الأمر مثلما ذكر بأنما هناك إجماع صدر بأن هذى اللام ليست تعرف بلام تمليك وليست توصف فإنما الخلاف سابق على من قد حكى الإجماع فيه أولا وإن نقل لو كانت اللام هنا للملك ما حد الفتى إذا زنى ببنته قلت يحدان زنى لو شملتها لام تمليك هنا نما أتى في الخبر الصحيح من حد الذي كان زنى مع ما زكن في الذكر من حرم نكاح الابنة وحل ما اليمين قد ملكت والملك لليمين مما علما ليس على البنات لكن في الإما قال الربيع لو فتاة قد غدت بحاجة لمال من قد ولدت وهو يتيم فلتبع وتأكل لكنها لا تأكلن على شبع بل قدر ما يسد من جوع وقع قال ابن محبوب لها ما الأب من نزعه ومطعم ومشرب وأنه لا ينزعن منها الولد ولو تزوجت هناك بأحد وتخرجن به إلى كل بلد فيه له عم كحال قد وجد وللفتى أن يأخذن ما وجد مع عبده أو كان في يد المولد أو لقطة قد قال ذا الغلام

وله أقر أنه

فإنه لا يحكمن عليـ

رام

وتكتسى جميع

ذاك تفعل

ما يقوله وما

ديه