الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٥- 163 -
وإن يكن دقه فليعملا بذلك التصـ
قلت وذا فى الولد الصـ
غير
لأنما الكبير إن أقـ
ديق حيث قبلا وليس في المبالغ والكبير بسرقة أو لقطة إذ مرا
فإنما إقراره فى الحـ
كم
يلزمه حتما بدون وهم
وإن يك الوالد مالا أخذا من ابنه وهو صبي عند ذا وفوت المال فذاك فاتا وقيل يدركنه إن ماتا من بعد دين كائن على الأب وقال بعض هو للأب الأبى وباطل إقراره إذا نطق في مال أولاد له كانوا بحق ورجل المال ابنه نزع مع مرض بالابن كان قد وقع
يصح نز
خشية أن يثه سواه فلا وجاء في قول لبعض من وعى بأنه صح له أن ينزعا ما كان للابن من الأموال من عند ذلك الأب المفضال لو عند سقم الموت كان نزعا في حينما أثقله وأفزعا ويؤخذن من كون مال الولد ملكا لوالد له ممجـ بأنه إن أفلس الابن لزم والده قضاء دين المأذون وأنه القائم في الشئون
لأنه كعبـ ده
ــــد
الأتم
قام مقام الوالد المصان وإنما الخراج بالضمان
قلت وينبنى على ما قيـ
فإنما ذاك على أبيـ
لأنه كسب له فما كسـ
لا
بأن دينا يلزم السليلا من أول الأمر متى يجنيـ
4
ـه يحمله من كان أب
إلا إذا كان عليه قد حجر لأنه مثل الرقيق يعتبـ وصورة الإحازة التي ذكر أن يعطين ذلك الأب الأبر لابنه شيئا من الأموال أو ما لديه لو لباس الحال ثم يقول إننى أحزتكا بذاك عن نفسى فما تسعى لكا فيقبضنه الابن بعد ما قبل وذا على المختار ما بين الأول