سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٦

إن هبات الأب للأبناء لا

ح إلا بقبول جعلا

والقبض من بعد القبول فإذا لم يقبضن فلا إحازة بذا إلا لدى من قال في هذى الهبه نصح بالقبول ممن وهه لو لم يكن قبض فمهما قبلا

تمت

بدون

ما

رجوع

حصلا

ـازة

وإن أبى الابن قبول المهبة أى هبة تكون للإحـ فإن حكم هذه الإحازة صح ولو لم يقبلن للهبة أصلا ولم يقبض لها ممتنعا من الإجازة التي قد أوقعا والجزء من شيء به ليست تصح إن لم يكن هناك قبض متضح وبعد ما أحازه يكون له ما قد سعى من بعدها وحصله وكل ما عليه من دين لزم فهو عليه وحده كما علم وما بقى لديه فالذي على فتاه من دين به تحمـ فهو على والده كمثلم______ يكسبه فهو لوالد سما وما عليه لازم أن يتصل به إذا أراده ان ينفصل ولا يصح أن يحاز غائب إن لم يكن في ذاك عنه نائب أو أنه إليه يكتبنا

يرس

لنا

ــــلا

بل إنه إلي. إني أعطيت ك ذا وذا وإن مما يكون في يد الابن زكن وإنني بذاك عن نفسى قد أحزتك الآن فكن حيث ترد وقد مضى عليه بعد ما وصف حكم الإحازة الذي هنا عرف لو أنه من القبول امتنعا أو قبض ما في يده قد وقعا أن يحوز مثل طفل وصح مع بالغ من إخوة ذى عقل بهبة واحدة ويقبل للطف ل والبالغ من قد يعقل وما له أن يقبضن ويقبلا لنفسه فإن يكن قد فعلا

لنفسه فذاك لا

يصح

ولا يصح سهمه لو قبله

ولا تصح هاهنا الإحازه وقيل

وإن

سهمه إن حازه صح

يره قد بطلا وقد مضى ما حازه وقبلا